السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 808 لسنة 2003 المتضمن : أُخرج زكاة مالي كاملة على كل ما أملك ولكن في أوقات متفرقة على مدار العام كما أخصص جزء منها لما يحتاجه المسجد فهل يجوز ذلك ؟
الجواب:
يجب على المسلم أن يقوم ماله في نهاية كل عام وأن يحدد القدر الواجب إخراجه من أموال الزكاة وإذا أراد أن يخرج الزكاة بعد وجوبها في أوقات متفرقة على مدار العام فلا مانع شرعاً إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك كما يجوز تخصيص جزء من أموال الزكاة لصرفها في كل ما يحتاج إليه المسجد بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تأويل قول الله تعالى (وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ ) بأنه لفظ عام يشمل جميع أوجه البر والخير
ومما ذكر يعلم الجواب .
والله سبحانه وتعالى أعلم